نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٢ - فصل فيما فيه الخمس
٤٠- وبيعت تبعاً للآثار [١].
- وإن قلنا بعدم دخولها [٢].
- كذلك إذا باعها منه [٣].
٤٣- وخمس أربعة أخماس [٤].
٤٥- أقواهما الثبوت [٥].
٤٩- وجب عليه خمس ذلك الخمس [٦].
٥١- لا خمس فيما ملك بالخمس والزكاة [٧].
[١] قد عرفت وجوبه، وأنّه إنّما يكون إذا اشتراها مستقلًا، وقلنا بدخوله في ملكه، أمّا إذا انتفى أحد الشرطين فلا وجوب.
[٢] قد عرفت الإشكال فيه.
[٣] وجوب الخمس فيه لا يخلو عن إشكال، وإن كان موافقاً للإحتياط.
[٤] على فرض الشركة والإشاعة، وعلى القول بالحق كان الخمس الثاني على الجميع.
[٥] محلّ تأمّل، خصوصاً بعد كون الوجوب خاصّاً بالشراء، وفي مثله لا يكون القبض شرطاً في حصول الملكية.
[٦] على الأحوط إذا صدق عليه الشراء، لا ما إذا دفع قيمتها، وإن كان لا يخلو الإحتياط فيه عن حُسنٍ أيضاً.
[٧] والإحتياط فيهما حسن، والقول بالوجوب فيهما مشكل، بخلاف الصدقة المندوبة، حيث ثبت وجوب الإحتياط فيها، هذا إن أجزنا أخذ الزائد عن المؤنة في الخمس والزكاة.