الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر والحد
فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان عليّ ٧ يقول : إذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل قال : وكان عليّ ٧ يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل » الوسائل ج ٢ : ١٨٣ باب ٦ من أبواب الجناية ح ٤ .
ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت الرضا ٧ عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » نفس المصدر ح ٢ . ولكن سيأتي ما في التقاء الختانين وعدم دلالته على الوطء دبراً .
ومنها : صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه ٧ قال : « سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فاُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصر إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنّما العدة من الماء ، قيل له ، فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة » الوسائل ج ٢١ : ٣١٩ باب ٥٤ من أبواب المهور ح ١ ، وسيأتي دعوى انصراف ( أدخله ) إلى الوطء قبلاً وأنّه لا قرينة على ذلك فهي مطلقة شاملة للادخال في القبل أو الدبر .
ومنها : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللّه ٧ قال : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل » نفس المصدر ح ٤ . ولكن سيأتي ما في التقاء الختانين وعدم دلالته على الوطء دبراً .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه ٧ قال : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم » نفس المصدر ح ٩ .
ومنها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبداللّه ٧ ، قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر » الوسائل ج ٢١ : ٣٢٠ باب ٥٤ من أبواب المهور ح ٥ .
ومنها : صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر ٧ قال : « سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته ، قال : يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت . . . » الوسائل ج ١٣ : ١٢٦ باب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ .
ولكن دلالة صحيحة ابن بزيع وصحيحة حفص بن البختري على المدعى مبنية على أن