الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - القول بعدم جواز الوطء دبراً قول السيّد المرتضى واستدل له بعدة أدلة والجواب عنها
القول بعدم جواز الوطء دبراً قول السيّد المرتضى واستدل له بعدة أدلة والجواب عنها
الحيض العروة الوثقى ١ : ٥٧٣ ، وإن ذهب في مقام الاستدلال إلى الجواز فيهما .
وممن يظهر منه الميل إلى الحرمة المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٥٣ - ١٥٤ .
وأمّا غير هؤلاء فقد ادعي الإجماع على الجواز في حال الحيض أيضاً في كلام جماعة وسيأتي .
وعلى كل حال ، استدل للقول بعدم الجواز وهو قول السيد المرتضى قدّس سرّه بعدة أدلة : ذكر مفصلها الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه في الجواهر ٣ : ٤١٢ ( طبعة جماعة المدرسين بقم المشرفة ) : وفي الجواهر طبعة جماعة المدرسين في الأربعة عشر جزء الأولى المعاد طبعها والتي فيها أرقام صفحات الجواهر طبعة المكتبة الإسلامية ج ٣ : ٤٦١ . وفي الجواهر طبعة المكتبة الإسلامية ج ٣ : ٢٢٩ .
الأوّل : قوله تعالى : ( وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
الثاني : قوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ ) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
الثالث : الروايات الصحيحة التي :
منها : موثق أبي بصير عن أبي عبداللّه ٧ قال : « سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار » الوسائل ج ٢ : ٣٢٤ باب ٢٦ من أبواب الحيض ح ٢ .
ومنها : صحيحة عبيداللّه بن علي الحلبي أنّه « سأل أبا عبدللّه ٧ عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتز بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثم له ما فوق الإزار . قال : وذكر عن أبيه ٧ أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش » نفس المصدر ح ١ .
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد - لا عمر بن حنظلة كما في الجواهر ٣ : ٤١٣ ( طبعة جماعة المدرسين بقم المشرفة ) ، في الأربعة عشر جزء المعادة طبعها من ( طبعة جماعة المدرسين ) ج ٣ : ٤٦٢ قال « قلت لأبي عبداللّه : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب »