الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤ - الوطء دبراً هل يكفي في تحليل المطلقة ثلاثاً أم لا
لزوجها الأوّل ، حتى يذوق الآخر عسيلتها » الوسائل ج ٢٢ : ١٢٩ باب ٧ من أبواب أقسام الطلاق ح ١ .
وكذا معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه ٧ « في المطلقة التطليقة الثالثة : لا تحل حتّى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها » الوسئل ج ٢٢ : ١١٤ باب ٣٠ من أبواب أقسام الطلاق ح ١٠ .
وكذا معتبرته الاُخرى الوسائل ج ٢٢ : ١١٨ باب ٤ من أبواب أقسام الطلاق ح ١ .
وكذا في معتبرة سماعة قال : « سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر ، ولم يصل إليها حتى طلّقها ، تحلُّ للأوّل قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها » الوسائل ج ٢٢ : ١٣٠ باب ٧ من أبواب أقسام الطلاق ح ٣ .
ومن تعبير السيد الاُستاذ قدّس سرّه الذي هو « وأما في رواياتنا المعتبرة فاكتفي بذوق عسيلتها » يستفاد أن ما ورد في رواياتنا مما فيه تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها » ليس في شيء منها رواية معتبرة :
١ - فإنه ورد في مرسلة الشيخ المتقدم نقلها عنه عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله ذلك ، وهي مرسلة ولا حجية لها .
٢ - وورد أيضاً في رواية سماعة بن مهران التي رواها العياشي في تفسيره ج ١ : ١١٦ / ٣٦٤ قال : « سألته عن المرأة التي لا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : هي التي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها . . . » ونقلها عنه في الوسائل باسقاط قوله « هي التي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره » الوسائل ج ٢٢ : ١٢٢ باب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ١٣ .
ومن الواضح أن روايات تفسير العياشي كلها مرسلة ، لأن المستنسخ له قد حذف الأسانيد اختصاراً فأوجب سقوط رواياته عن الاعتبار . وإن كان العياشي ثقة عيناً من عيون هذه الطائفة صدوقاً كما قاله النجاشي .
٣ - ما أرسله السيد الرضي في المجازات النبوية ص ٣٨٨ ح ٣٠٤ عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل