الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٣ - الجهة الثالثة التزام بعض الفقهاء زيادة على حرمة الوطء أبداً ببطلان الزوجية أيضاً
ثمّ قال الشيخ صاحب الجواهر : « ويمكن أن يكون ذلك من التهذيب ، ووضع العلامة كان من خطأ النسّاخ . وأمّا النهاية [ ٢ : ٢٩٢ ٢٩٣ ] والسرائر [ ٢ : ٥٣٠ ، موسوعة ابن إدريس ١١ : ٢٢٩ ] فإنّه وإن قالا فيهما في أوّل أبواب النكاح : وإذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطأها ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً . لكنهما قالا في باب الزفاف ما يدل على اشتراط الافضاء .
قال في النهاية [ ٢ : ٣٥٢ ] : ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين فعابت كان ضامناً لعيبها ، ويفرّق بينهما ولا تحل له أبداً . وقال في المحكي عن الثاني [ وهو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٠٤ ، موسوعة ابن إدريس ١١ : ٣٣٧ ] ولا يجوز للرجل أن يطأ امرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فإن دخل بها قبل ذلك فعابت كان ضامناً لعيبها ولا يحل له وطؤها أبداً .
ولعلّه لذا حكي عن بعض [ كالآبي في كشف الرموز ٢ : ١٠٨ ، والسيوري في التنقيح ٣ : ٢٥ ٢٦ [ عنهما موافقة الأصحاب حملاً لاطلاق كلامهما على مقيّده ، فلم يتحقق حينئذٍ قول بذلك ، فلا وجه لاستعظام جماعة له حتّى توقف لأجله العلاّمة في المحكي من تحريره [ ٣ : ٤٦٨ ] ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك [ ٧ : ٣٤٥ ٣٤٦ ] وبعض من تأخر [ كالسبزواري في الكفاية ٢ : ١٤٦ ، والكاشاني في المفاتيح مفتاح ٧٠٤ ج ٢ ص ٢٤٧ ٢٤٨ ] » الجواهر ٢٩ : ٤١٨ .
وكل هذا الكلام من النسبة إلى الشيخين في المقنعة والنهاية وإلى ابن إدريس في السرائر ، وكذا تأمل الشيخ صاحب الجواهر إنما هو في الحرمة الأبدية فيما لو وطأ قبل تسع سنين ولم يفضِ ، ومحل كلامنا هنا في هذا الفرع وهي الجهة الثالثة إنما هو فيما لو وطأ قبل تسع سنين فأفضاها ، فكيف يصح القول بأنه لو دخل بالزوجة قبل تسع سنين فأفضاها يترتب على ذلك بطلان الزوجيّة ، وأنّه نسب ذلك في بعض الكلمات إلى الشيخين وابن إدريس على تأمل في النسبة .
فإن المفيد لم يقل ذلك أصلاً ، والعبارة المذكورة في النهاية ليست من كلام المفيد ، ولو كانت من كلام المفيد لصّدرها الشيخ الطوسي قدس سرّه بقوله « قال الشيخ ; عليه كما هي عادته عند نقل الكلام المفيد ، ولذا قال الشيخ صاحب الجواهر : « ويمكن أن يكون ذلك من التهذيب ووضع العلامة كان من خطأ النسّاخ » الجواهر ٢٩ : ٤١٨ فبالنسبة إلى المفيد النسبة غير ثابتة جزماً لا