فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٢ - من محرمات الإحرام التظليل
شيء جرحت من حجك) بان كونه كالخبر لقوله (لكل شيء) مستلزم لورود التخصيص على العام المستفاد منه، لعدم الكفارة في بعض المحظورات و كون كفارة بعضها غير الدم بخلاف ما اذا كان قيداً فانّه لا نحتاج فيه الى تخصيص عموم لكلّ شيء.
و بعد ذلك كله يمكن ان يقال: بعدم الكفارة عملا بالاصل و ان كان مقتضى الاحتياط الكفارة. بل يمكن التفصيل فيقال: بالحاق خصوص الاكتحال بما فيه طيب يوجد ريحه بالطيب في الحكم دون غيره و الله هو العالم باحكامه.
[من محرمات الإحرام التظليل]
حرمة التضليل على المحرم سائراً
قال في الجواهر: (تظليل) الرجل (المحرم سائراً) بان يجلس في محمل او قبة او كنيسة او عمارية مظللة او نحوذ لك على المشهور نقلا في الدروس و غيرها و تحصيلا بل عن الانتصار و الخلاف و المنتهى و التذكرة الاجماع عليه بل لعله كذلك اذ لم يحك الخلاف فيه الا عن الاسكافى ان عبارته ليست بتلك الصراحة [١].
اقول: المستند في المسألة اثباتاً او نفيا ليس الا الروايات و عليه نقول: امّا
الروايات الدالة على الحرمة فكثيرة جداً.
منها صحيح هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد الله ٧ عن المحرم يركب في الكنيسة، فقال: لا، هو للنساء جائز» [٢].
و صحيح ابن مسلم عن احدهما ٨ قال: «سألته عن المحرم يركب
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٩٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام ح ٤.