فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٣ - من محرمات الإحرام الاكتحال
فاصنعه» [١].
و لكن اطلاقها يقيّد بالروايات الدالة على الجواز في الجملة و بما فيها اذا كان بالاسود الذي يكتحل به للزينة.
كما يقيد بها اطلاق ما يدل على جواز مطلق الاكتحال كصحيح هارون بن حمزة عن ابى عبد الله ٧ قال: «لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكتحل بكحل فارسى» [٢] ان لم نمنع اطلاقه و لم نقل بوروده في مقام النهى عن الطيب و ان الفارسى منه ليس فيه الطيب.
و بالجملة: النهى عن كحل فيه زعفران يدل على جواز الاكتحال بغيره في الجملة و لا يدل على الجواز مطلقاً نعم يقيد به اطلاق الطائفة الناهية و تكون الاخبار الاول مقيدة للناهية و مبينة للمجوزة.
هذا و قد افاد العلم المعاصر المذكور بعد ما اشار الى تعارض الاخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال و المطلقة المجوزة له فقال: بازائهما طائفة ثالثة و هى روايات معتبرة دلت على جواز الكحل في بعض الاقسام و عدم جوازه في القسم الآخر فتكون مقيّدة لإطلاق الطائفتين المتقدمتين (قال) فمنها ما دل على عدم الجواز اذا
كان الكحل اسود و هو مدرك المشهور كصحيحة معاوية بن عمّار قال: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة».
و منها ما دل على عدم الجواز اذا كان للزينة كصحيحة اخرى لمعاوية بن عمّار: «لا بأس بان تكتحل و انت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه و أما الزينة
[١]- الكافى: ٤/ ٣٥٨ ح ٣.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب تروك الاحرام ح ٦ و تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٠١ ح ١٠٢٧.