شفاء الصّدور في شرح زيارة العاشور - ميرزا أبي الفضل الطهراني - الصفحة ٤٢٨ - المقصد الثاني في فقه الحديث وذكر محتملاته وتحقيق ما هو المطلوب من العمل بهذه الزيارة وذكر بعض الفوائد المتعلّقة بها متناً وحكماً وفضلاً
والمضارّ ما هي إلّا مجرّد مقتضيات وليست عللاً تامّة مِن ثَمّ لم يرد إلزام في مورد ما نسب إليها ، ولا يستحيل في العقل عدم الوقوع ، فما المانع أن تقترن في بعض الموارد بالدفع لآثارها ، أو تقترن بما يضادّ تلكم الآثار فيكون سبباً لنقص العمر مثل قطع الرحم وترك الصدقة والظلم .
وثانياً : يمكن أن يقال أنّ خواصّ المستحبّات وآثارها التي تذكر مجتمعة لا تجري جميعها في الموارد كلّها بل ربّما كان لكلّ واحد منها مورد يجري فيه ، مثلاً يأتي بعضها بسعة الرزق ، والآخر بخشوع القلب ، وثالث بطول العمر ، ورابع برفع البلاء ، بحسب تفاوت المصالح واختلاف الاستعدادات ، وهكذا قد يؤدّي البعض منها إلى حصول الاثنين والأكثر ، أو حصول الكلّ . وبناءاً على هذا لا يكون الاقتضاء متيقّناً في جميع الموارد ، واحتمال وجود المقتضي وعدم حصول المانع كافٍ في الفعل وتحريكه .
ثالثاً : إنّ أسباباً من هذا النوع على فرض تسليمها خاصّة بالاُمور المقدّرة في لوح المحور والإثبات لا المقدّرات الحتميّة ، ومن هذا القبيل الصدقة والدعاء فإنّ تأثيرهما في كثير من المقدّمات تأثير مشهود ولا مانع بل الأولى في زيارة سيّد الشهداء أن يكون لها هذا الأثر ، ونحن بحمد الله في العلوم العقليّة وفي الموضع المناسب منها حللنا عقدة هذا الإشكال بأحسن وجه وأبين نوع ، ولا يقتضي المقام الدخول في هذا السياق .
تتمّة مهمّة
لمّا كانت الأخبار تتضمّن أحياناً ذكر الحائر وأحياناً ذكر القبر وأحياناً يأتي التعبير عن ذلك بألفاظ اُخرى ، ولم يبيّن لهذه المواضع حدّ معلوم يحتوي في داخله على التربة والدعاء ، وكان هذا الإيهام سبباً لحيرة جماعة من المحقّقين