دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - و بالجملة الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد إلى الهيئة أمور
ان يكون
أبناء هذه الأزمنة بالنسبة إلى اشخاص ذاك الزمان نظير غير البالغ بالإضافة
إلى البالغين، فلا يكون عدم فعليتها لوجود المانع عن ذلك، كما يحتمل ان
يكون بعضها من هذا القبيل وبعضها من قبيل الأول.
و أجاب المحقق النائيني[١]عما نسب إلى الشيخ قدّس سرّه بأنّ الطلب في جميع هذه الصور وان كان فعليا إلاّ انّ الطلب سنخان: فعلي، وتقديري.
و فيه: انه لا معنى للوجود التعليقي في التكوينيات أصلا، فان الشيء ان تحققت علّة وجوده يكون موجودا لا محالة، وإلاّ فيكون معدوما.
نعم الوجود التعليقي بمعنى الوجود الشأني الاقتضائي بمعنى الاستعداد
والقابلية ثابت، فانّ النواة شجر اقتضاء، بمعنى انّ فيه الاستعداد
والقابلية لأن يكون نخلا مثمرا بخلاف الحصاة التي ليس فيها تلك القابلية،
ولكن الثابت في ذلك أيضا فعلي وهو القابلية دون غيرها، فاذن لا معنى للطلب
التعليقي الموجود بالفعل.
فالذي ينبغي ان يقال: انّ لنا في مقام الطلب أمور ثلاثة: الشوق والإرادة
بمعنى إعمال القدرة في تحريك العضلات، والاعتبار، فنفتّش عن كل منها لنرى
أي منها قابل للتعليق.
اما الشوق فليس قابلا للتعليق أصلا، بداهة انّ الإنسان إذا توجه نحو شيء
ولو كان امرا متأخرا ان كان ملائما لقواه يشتاقه بالفعل كاشتياقنا إلى
الجنة، وإلاّ فلا يشتاقه أصلا فما أفاده الشيخ قدّس سرّه من فعلية الطلب
على كل تقدير تام فيه إلاّ انه غير الطلب، لأنّ الشوق من صفات النّفس بخلاف
الطلب فانه من الأفعال القائمة بالفاعل.
و اما إعمال القدرة في تحريك العضلات فهو أيضا لا بدّ وان يتعلق بأمر فعلي،
[١]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص ١٣٠.