دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢٨٢ - و بالجملة الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد إلى الهيئة أمور
و مما تقدّم ظهر الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلّق.
ثم انّ المقدمات الوجودية للواجب المشروط وان كانت في نفسها داخلة في مورد
النزاع، إلاّ انه لا ثمرة لذلك أصلا، فانها بعد تحقق الشرط وان كانت تتصف
بالوجوب الفعلي تبعا لأصل الواجب إلاّ انه بعد حصول الشرط يكون واجبا
مطلقا، وامّا قبل ذلك فاتصافها بالوجوب الفعلي مستحيل، لأنّ ذيها بعد غير
متّصف بالوجوب، فكيف يعقل اتصاف مقدماته بالوجوب المقدمي؟! نعم يعقل
اتصافها بالوجوب المقدمي التقديري أي المشروط بتحقق شرط الواجب، ولا أثر
لذلك أصلا، فما أفاده المحقق الخراسانيّ وان كان صحيحا إلاّ انه لا يترتب
عليه أثر.
نعم الواجب المشروط على مسلك الشيخ أي المعلّق يتّصف مقدماته بالوجوب
المقدمي الفعلي لفعلية وجوب ذيها كما هو ظاهر، وهذه هي الثمرة بين المسلكين
كما لا يخفى.
و الحاصل: انّ الشرط في الواجب المشروط بالمعنى المتعارف الّذي قيد الحكم
به لا يكون واجب التحصيل، امّا لو لم يكن اختياريا فواضح، واما لو كان
اختياريا كما في قوله«ان سافرت فقصّر»فلأنّه أخذ مفروض الوجود في تحقق
الحكم، فكيف يمكن ترشح الوجوب منه، اللهم إلاّ ان يكون وجوبه لأمر آخر كنذر
وحلف ونحوه، واما مقدماته الوجودية فكذلك لا تتصف بالوجوب المقدمي لعدم
وجوب ذيها.