دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٣٨٠
مستلزم
لطلب الضدين وهو محال، وان كان من قبيل الثالث أي لا بشرط المعبر عنه
بالطبيعة المطلقة، أو السارية فكذلك، لأنه إذا استحال التقييد يستحيل
الإطلاق أيضا، فيتعين الثالث، فلا محالة يكون المأمور به بشرط لا عن تلك
الخصوصية، فلا يكون ذلك الفرد المزاحم بالإزالة مصداقا للمأمور، فلا تتم
الثمرة المذكورة كما هو واضح.
و فيه: انا قد ذكرنا مرارا انّ الإطلاق البدلي ليس بمعنى أخذ القيود، وانما
هو بمعنى رفض القيود وإلغائها في مقام تعلق الطلب بالطبيعي وان كان في
الخارج لا ينفك عنها.
و عليه فالفرد المزاحم بالأهم بما هو فرد لا يكون واجبا ليلزم طلب الضدين،
بل الواجب نفس الطبيعي، وهو غير مزاحم بشيء، وقد عرفت انّ انطباقه قهري
والأجزاء عقلي، ولهذا ذكرنا انّ استحالة التقييد في بعض الموارد يستدعي
ضرورية الإطلاق على ما مر بيانه في بحث التعبدي والتوصلي.
الثاني: انّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، ومن الواضح اعتبار القدرة على
متعلق التكليف عقلا، وإلاّ فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق، فالعقل
يقيد التكليف المتعلق بالطبيعي بغير الفرد الممتنع عقلا أو شرعا.
و فيه: انّ الجامع بين الممتنع والممكن ممكن، فلا يكون التكليف به تكليفا
بما لا يطاق، فلا وجه لأن يقيده العقل بغير الافراد الممتنعة أصلا.
و من ثمّ بين المحقق النائيني[١]وجها
آخر لاعتبار القدرة في متعلق التكليف غير حكم العقل وهو: انّ نفس البعث
وتحريك إرادة المكلف يقتضي ان يكون متعلقه امرا تحت اختياره باعتبار القدرة
من مقتضيات نفس التكليف والخطاب،
[١]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص ٢٦٤.