دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢٦ - إشكال على تعريف القوم مع الجواب عنه
داخلة في القواعد الفقهيّة، لأنها بأنفسها قابلة لأن تلقى إلى المقلدين كما هو واضح.
فتخلص: ان تعريف القوم صحيح لا إشكال فيه، وظهر بما بيناه أيضا انه لا حاجة
لنا إلى تأويل لفظ الاستنباط المذكور في التعريف كما عن بعض أعاظم مشايخنا
قدّس سرّه، حيث جعله بمعنى تحصيل الحجّة[١]بمعنى
المنجز والمعذر ليدخل فيه البراءة العقلية ووجوب دفع الضرر المحتمل
والتخيير العقلي، فان التعريف المشهور يتم لو جعلنا الحكم أعم من الظاهري
والواقعي من دون حاجة إلى التأويل وما ذكره قدّس سرّه وان كان جامعا كما
أفاد إلاّ انه: أولا: خلاف ظاهر لفظ الاستنباط، فان كلامنا في توجيه ذلك
التعريف، وإلاّ فلا ننكر إمكان تعريف الأصول بوجه آخر يكون مطردا ومنعكسا.
و ثانيا: ان ذلك انما يتم فيما إذا كان الحكم الواقعي إلزاميا وقامت الحجّة
على وفقه أو على خلافه، وأما لو فرض ان الواقع كان هو الإباحة فحينئذ لا
معنى لتحصيل المعذر والمنجز أصلا.
هذا تمام الكلام في الأمر الثاني.
[١]نهاية الدراية-ج ١-ص ٤٢.