القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠١ - قاعدة (٢٢٠) وجوب الامر بالمعروف والنهي على المنكر ، وما يشترط فيها
قاعدة [١] ـ ٢٢٠
يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا ، وهل هما عقليان ، أو سمعيان ، وعلى الكفاية ، أو على الأعيان؟
قولان : أقربهما أولهما ، عن النبي صلىاللهعليهوآله : (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ، أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ، ثمَّ تدعونه فلا يستجاب لكم) [٢] وروى الأصحاب قريبا من معناه [٣].
ومن شروطهما [٤] :
أن لا يؤدي الإنكار إلى مفسدة ، كارتكاب منكر أعظم منه ، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر ، فيتوثب للقتل ونحوه.
والعلم بوجه الفعل في نفسه.
وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه ، فلا إنكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا ، إلا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل ، أو وجوب
[١] في (ح) : فائدة.
[٢] أورده بهذا اللفظ القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٥٥. ورواه الترمذي بلفظ (أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ...). صحيح الترمذي : ٤ ـ ٤٦٨ ، باب ٩ من كتاب الفتن ، حديث : ٢١٦٩.
[٣] انظر : الطبرسي ـ مشكاة الأنوار : ٤٨ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ٣٦٤ ، باب ١ من أبواب الأمر بالمعروف ، حديث : ٤ ، وص ٤٠٧ ، باب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف ، حديث : ١٢.
[٤] انظر هذه الشروط في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٥٥ ـ ٢٥٦.