القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٥ - قاعدة (٢١٨) هل تشترط الخلطة بين المدعي والمدعى عليه لسماع الدعوى؟
بعد قوله : (... واليمين على من أنكر ، إذا كانت بينهما خلطة).
قلنا : هذه الزيادة لم تثبت ، كيف والحديث من المشاهير ، وليس فيه هذه الزيادة؟؟ وإنما هي شيء اختص به مشترط الخلطة ، وهو سحنون [١].
وبما روي عن علي عليهالسلام : (لا يعدّي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة) [٢] ، ولم يرو مخالف ، فكان إجماعا.
قلنا : أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا. ولو كان شرطا لذكر في كلها أو بعضها.
وبأنه لو لا ذلك لاجتراء السفهاء على ذوي المروّات والهيئات ، فادعوا عليهم بدعاوي [٣] فاضحات ، فإن أجابوا افتضحوا ، وإن صالحوا على مال ذهب مالهم [٤].
قلنا : القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية ، وكم قد انقضت الأعصار ولم تحصل هذه الفروض.
[١] هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ، الملقب بسحنون ، قاض ، فقيه انتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب ، ولد في القيروان سنة ١٦٠ ه ، وولي القضاء سنة ٢٣٤ ه ، واستمر إلى أن مات سنة ٢٤٠ ه (الزركلي ـ الأعلام : ٢ ـ ٥٢٠. المطبعة العربية بمصر ، سنة ١٣٤٦ ه).
[٢] انظر : الفروق : ٢ ـ ٨١.
[٣] في جميع النسخ المتوفرة لدي : بدعوى ، ويبدو أن الصواب ما أثبتناه.
[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨١.