القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٦ - قاعدة (٢١٣) في القرعة وبعض مواردها
واثنان [١] : يحتمل أن يكونا شائعين لا معينين ، لقضاء العادة باختلاف قيمة العبيد ، فيتعذر غالبا أن يكون اثنان معينان ثلث ماله.
ولأن القرعة على خلاف القرآن ، لأنها من الميسر ، وخلاف القواعد ، لأن فيه [٢] تحويل الحرية بالقرعة.
ولأنه لو أوصى بثلث كل واحد ، صح ، وحمل على الإشاعة ، فكذا إذا أطلق ، قياسا عليه وعلى حال الصحة.
ولأنه لو باع ثلث عبيده كان مشاعا ، والعتق أقوى من البيع ، لأن البيع يلحقه الفسخ ، والعتق لا يلحقه الفسخ ، فهو أولى بعدم القرعة ، لأن فيها تحويل العتق.
ولأنه لو كان مالكا لثلثهم ، فأعتقه ، لم يجمع ذلك في اثنين منهم ، والمريض لا يملك غير الثلث ، فلا يجمع في إعتاقه ، إذ لا فرق بين عدم الملك والمنع من التصرف.
ولأن مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه ، لأنه الحرية حال الصحة لما لم يجز التراضي على انتقاضها ، لم تجز القرعة فيها ، والأموال يجوز التراضي فيها ، فتدخل فيها القرعة [٣].
وأجيب [٤] : بأن العتق لم يقع إلا فيما يملك ، لأن ملكه ينحصر في الاثنين.
والخبر في تمهيد قاعدة ، لقوله عليهالسلام : (حكمي على الواحد
[١] الوارد في الخبر من أنه صلىاللهعليهوآله : أعتق اثنين وأرق أربعة.
[٢] أي في الإقراع.
[٣] ذكر هذه الحجج القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ١١٢ ـ ١١٣.
[٤] أجاب بذلك القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ١١٣ ـ ١١٤.