القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٧ - قاعدة (٢١٣) في القرعة وبعض مواردها
حكمي على الجماعة) [١].
والحمل على اثنين شائعين باطل ، وإلا لم يكن للقرعة معنى ، واتفاق القيمة قد كان واقعا في تلك القضية.
وليست القرعة من المسير في شيء ، لأنه قمار ، والقرعة ليست قمارا ، لإقراع النبي صلىاللهعليهوآله بين أزواجه [٢] ، واستعملت القرعة في الشرائع السالفة ، بدليل قوله تعالى (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [٣] ، وقوله تعالى (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) [٤].
وليس هنا نقل الحرية وتحويلها ، لأن عتق المريض لا يستقر إلا بموته ، مع الشرائط ، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل ، وغير المستوعب يقدّم.
وفرق بين الوصية والبيع ، وبين العتق ، لأن الغرض من العتق التخليص للطاعة والتكسب ، والغرض من البيع والوصية التمليك ، وهو حاصل مع الإشاعة ، بخلاف العتق فإنه لا تحصل غايته إلا بتكميله [٥].
وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق.
والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا : عدم التنازع فيه ، بخلاف
[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١١٣ ، والغزالي ـ المستصفى : ٢ ـ ٢٠ ، ٢٥ (الطبعة الأولى).
[٢] انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٨٦ ، باب ٢٠ من كتاب الأحكام ، حديث : ٢٣٤٧ ، والبيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ٢٨٧.
[٣] الصافات : ١٤١.
[٤] آل عمران : ٤٤.
[٥] في (ح) : بتمليكه. والصواب ما أثبتناه.