القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٠ - قاعدة (٢٠٦) الغيبة وأقسامها ، والمواضع التي تجوز فيها
يضع العصا عن عاتقه) [١]. هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار على ما ينبه به المشير. وكذا لو علم دخول رجل مع (من لا يوثق) [٢] بدينه ، أو ماله ، أو نفسه ، جاز له تحذيره منه ، وربما وجب ، بأن يقع التحذير المجرد عن الغيبة ، وإلا جاز ذكر عيب فعيب حتى ينتهي ، لأن حفظ نفس الإنسان وماله وعرضه واجب.
وليقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر ، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة أو المضاربة أو المزارعة أو السفر ، بل يذكر في كل أمر ما يحل بذلك الأمر ، ولا يتجاوزه.
الرابع : الجرح والتعديل للشاهد والراوي. ومن ثمَّ وضع العلماء كتب الرّجال ، وقسموهم إلى الثقات والمجروحين ، وذكروا أسباب الجرح غالبا.
ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك ، بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين ، وضبط (السنة المطهرة) [٣] ، وحمايتها عن الكذب ، ولا يكون حامله العداوة والتعصب. وليس له إلا ذكر ما يخل
[١] ذكره بهذا النص القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٠٥. ورواه مسلم بلفظ : (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له). صحيح مسلم : ٢ ـ ١١١٤ ، باب ٦ من كتاب الطلاق ، حديث : ٣٦. ومثله في سنن أبي داود : ١ ـ ٥٣٢ ، باب نفقة المبتوتة ، من كتاب الطلاق ، حديث : ١.
[٢] في (أ) : مع من لا يؤمن ولا يوثق. وفي (م) : مع غير من يوثق.
[٣] في (ك) و (أ) : ألسنة الناس. وفي (م) : السنة.