الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين - عمر ابن فهد الهاشمي المكّي - الصفحة ٢١٠
الأصبهاني ، قالا : ثنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد الأعمش الرنادي ، ثنا عبد الله بن يعقوب الكرماني ، ثنا يحيى بن بحر الكرماني ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، وعمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : «بينما رجل واقف مع النبي ٦ فوقصته راحلته فمات ، فقال رسول الله ٦ : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا» [١].
حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز عن أبي النعمان وقتيبة ومسدد فرقهم ، وفي الحج عن سليمان بن حرب ، ومسلم في الحج عن أبي الربيع الزهراني [٢] ، وأبو داود فيه أيضا عن سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد ومسدد ، والترمذي والنسائي فيه عن قتيبة سبعتهم عن حماد بن زيد ، فوقع لنا بدلا لهم كلهم ولله الحمد والمنة.
١٧٠ ـ محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن مسعود بن عبيد الله المكي.
البزاز جده ، الشهير بابن عبيد الله.
أخو عبد الكريم الآتي [٨٣٠].
أجاز له باستدعائي في سنة ست وثلاثين من أجاز أبا الفضل محمد بن أحمد بن ظهيرة.
[١] أخرجه البخاري في الجنائز ، باب الكفن في ثوبين ١ : ٤٢٥ / ١٢٠٦ ، وفي باب الحنوط للميت ١ : ٤٢٦ / ١٢٠٧ ، وفي باب كيف يكفن المحرم ١ : ٤٢٦ / ١٢٠٩ ، وفي الحج ، باب المحرم يموت بعرفة ... ٢ : ٦٥٦ / ١٧٥١. ومسلم في الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦.
وأبو داود في الجنائز ، باب المحرم يموت كيف يصنع به ٣ : ٢١٩ / ٣٢٣٩ ـ ٣٢٤٠. والترمذي في الحج ، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ٣ : ٢٨٦ / ٩٥١. والنسائي في مناسك الحج ، باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات ٥ : ١٩٦ / ٢٨٥٥.
[٢] في الأصل : البرهاني.
١٧٠ ـ محمد بن علي بن عبيد الله (؟ ـ؟)