مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٧ - إعطاء الضابطة و تنقيح محل الكلام
إجزاء التقية في العبادات
١- بيان مقتضى القاعدة في المقام.
٢- حكم التقية في الطهارات.
٣- الإجزاء عن الإعادة و القضاء.
٤- تحقيق في كلام الشيخ الأنصاري.
٥- تفصيل السيد الخوئي و نقده.
قد سبق الكلام في أصل مشروعية التقية في مطلق العبادات و المعاملات من حيث الحكم التكليفي.
و أيضا سبق بعض الكلام في حكمها الوضعي.
و الكلام هنا في حكم إجزاء التقية في العبادات و المعاملات.
إعطاء الضابطة و تنقيح محلّ الكلام
و ينبغي قبل الورود في البحث عن ذلك في كلّ واحد من العبادات و المعاملات، أن نشير إلى مقتضى القاعدة في كلا المقامين باعطاء الضابطة الكليّة.
و هي أنّ الشارع إذا رفع حكما شاقّا عن المكلّفين و وضع مكانه حكما سهلا؛ امتنانا لهم و تسهيلا عليهم، يكون حكمه بإعادة ذلك الواجب المرفوع أو قضائه بعد رفع الضرورة، مخالفا لمقتضى الامتنان. فإنّ الامتنان إنّما يتمّ برفع