الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩١ - مسائل في الخمس
الجواب: إذا كان السؤال من جهة تخميس المال فلايجب إلّا بعد قبضه، وعند راس سنته في الحالتين.
سؤال (٨٧٠): هل يمكن للرجل الذي يخمس امواله ان يجعل قسماً من هذا المبلغ في بناء حسينية قيد الإنشاء؟
الجواب: اما سهم السادة، فلايجوز صرفه في الحسينية.
وأما حصةالإمام فصرفها بحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، سواء أكان في الحسينية، ام كان في غيرها.
سؤال (٨٧١): يحين رأس السنة على المكلف وليس بإمكانه المبادرة إلى اخراج الخمس فهل تأذنون لعموم المؤمنين بتأجيل دفع الخمس فيما بعد ولو على شكل اقساط ودفعات حسب المقدرة (لكون المسألة محل إبتلاء للكثير من المؤمنين وخاصة النساء)؟
الجواب: لا يمكن عموم الإذن بالتأجيل ومن يجد حرجاً في دفع الخمس يراجع وكلائنا لملاحظة الخصوصيات المقتضية للتأجيل إذا كانت هناك مصلحة فيه أجازوه.
سؤال (٨٧٢): هل تأذنون لعموم المؤمنين بالتصرف في العين بعد عزل الخمس جانباً لإيصاله إلى الجهة الشرعية فيما بعد إذ لا يتيسر التوصيل على نحو الفورية؟
الجواب: يجوز عزل الخمس ويتصرف في الباقي من العين ويمكن في مواردالإضطرار وعدم إمكان إيصال الخمس لمستحقيه أخذ الوكالة منا للقبض نيابة عنا وإيصاله في اقرب فرصة.