الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٩ - مسائل في الخمس
الاول: ان لايكون قادراً على أداء دينه، ولو بالشغل والعمل.
الثاني: إن كل من اراد ان يؤدي دينه، فعليه ان يستجيز اولًا مع تعيين المبلغ.
سؤال (٨٦٥): العين المعدة للإقتناء الشخصي مثل شراء الذهب من اجل لبسه او شراء الارض من اجل بنائها والسكن فيها، وبعد مضي الحول على الذهب دون لبسه وبقاء الارض دون بنائها والسكن فيها او بعد مضي اعوام على الشراء:
١- هل يجب تخميسها بالقيمة التي إشتراها سابقاً او بالقيمة السوقية الفعلية؟
٢- إذا اراد بيع الذهب او بيع الارض فهل يخمس المبلغ الكلي او خصوص الزيادة؟
الجواب: إن اشتريت الارض بثمن لم تمر عليه السنة، فالواجب تخميسها في نهاية السنة بقيمتها الفعلية.
وإن اشتريتها بثمن متعلق للخمس، فالواجب هو تخميس الثمن وقت الشراء فقط.
وإن اشتربتها بثمن مخمس فلاشئ عليك. وإذا بعتها تخمس الزيادة فقط في هذا الفرض، وكذلك الحال في الذهب من الفروض السابقة إذا دارت عليه السنة.
سؤال (٨٦٦): اسأل عن الاراضي التي يستاجرها المزارعون من الدولة بعقود سنوية او بعقود دائمية مشروطة بالإستغلال من قبل المزارع