الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩ - مسائل في الطهارة
مسائل في الطهارة
سؤال (٨١): هل المشاهد المشرفة الملحقة بالمساجد في حرمة دخول الجنب والحائض اليها تشمل مقامات الأنبياء (ع)، ام تختص بمقامات الأئمة الأطهار عليهم السلام أجمعين؟
الجواب: حكم المشاهد المشرفة، حكم المساجد على الأحوط وجوباً دون الأروقة.
سؤال (٨٢): الماء الذي يسبح فيه الجنين داخل الرحم هل هو طاهر ام نجس وما هو حكمه إذا نزل على الحامل اثناء الصلاة بسبب مرض أو نحوه؟
الجواب: إذا لم يكن مصحوباً، أو مختلطاً بالدم، فهو طاهر.
سؤال (٨٣): ما حكم اليد المتنجسة بلحم الخنزير؟
الجواب: تطهَّر بالماء مرّة واحدة. بلا فرق بين الماء الكثير والقليل.
سؤال (٨٤): هل الإنسان الكافر طاهر ام نجس، بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب: الكافر الكتابي طاهر، وأما الكافرغير الكتابي فهو نجس على الأحوط.
سؤال (٨٥): لو أسقطت المرأة جنينها مقطعاً على فترات متباعدة، هل ما يخرج من الدم بعد نزول آخر قطعة يعتبر نفاساً؟
الجواب: النفاس يبدأ مع نزول أول قطعة.