الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٩ - مسائل في الخمس
بثلاثمائة ألف ريال، والدور العلوي بخمسمائة ألف ريال.
فهل يعد ما صرفه في السنة الثالثة في البناء مقابل الدور الأرضي فقط، فيخمس ما صرفه في الدور العلوي الذي أعدّه للإيجار، أو يراعي ما صرفه في السنة الثالثة بالنسبة، فيعتبر نصف ما صرفه في السنة الثالثة في الدور الأرضي، والنصف الآخر في الدور العلوي.
ولو فرض زيادة حكمية في البناء المذكور، هل الزيادة توزع بالنسبة على ما صرف في سنة السكن وما صرفه قبل سنة السكن في البناء المذكور، أم لا؟
يرجى بيان رأيكم الشريف، ورأي السيد الخوئي (قده)؟
الجواب: ما صرفه في سنة سكناه مستثنى من الخمس، دون ما صرفه في السنين السابقة، فيجب تخميسه بالقيمة الفعلية حين التخميس وبذلك لامجال لفرض النسبة، لأن التخميس يكون لقيمة الموجود الفعلي.
سؤال (٧٠٥): أنا لاجىء عراقي في المهجر، وأريد أن أدفع الخمس وأعمل سنة خمسية أملك التالي لي سيارة في العراق، ومبلغ مالي لا أعلم كم هو لدى دائرة الشباب في بغداد لكن أعتقد أنه لايتجاوز ٧ ملايين دينار عراقي، ولدى زوجتي ذهب للإستخدام الشخصي واستلم هنا مبلغاً مالياً وقدره ١٥٠٠ دولاراً نصرفه بالكامل لحاجاتنا الأساسية، وأنا لم أدفع الخمس من قبل ماذا أعمل؟
الجواب: سيارتك أن كانت للإنتفاع منها في كسب، أو عمل فيجب تخميس قيمتها الفعلية إن اشتريتها بأرباح أثناء السنة، و أما إذا اشتريتها بأرباح حال عليها الحول فتخرج خمس قيمة شرائها وإن كانت للحاجات