الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٥ - مسائل في الغسل
٢- بالنسبة للمصلي ويوجد شعرات من ملامسة (هرة)، أو قطة له، أو لبدن المصلي، هل صلاته صحيحة؟ وهل هذه المقولة صحيحة (لوجدت شعرة على ملابس المصلي من ملامسة القطة له، فصلاته باطلة)؟
الجواب: القطط طاهرة وليس النجس من الحيوانات إلا الكلب والخنزير البريان. ويجوز التعامل مع القطط والأواني التي تشرب منها طاهرة، ولكن لاتجوز الصلاة بملابس عليها أجزاء من حيوان غير مأكول اللحم كالشعر، وهذ ا ينطبق على القطط أيضاً.
سؤال (٢١٢): إغتسلت عن الجنابة، غسل ترتيبي وبعده صليت، وبعد الفراغ وجدت شيئاً على الجانب الأيمن يمنع وصول الماء إلى البشرة، ما حكم غسلي وصلاتي، وهل علي فقط أن أرفع هذا الشيء، وأغسل ما تحته من دون إعادة الغسل؟
الجواب: يجب إعادة الصلاة في مفروض الصلاة، وأما الغسل فعليك رفع الحاجب من البشرة، وغسل ما تحته بلا إعادة للغسل، وإن كان الأولى إعادته.
سؤال (٢١٣): هل يصح من الجنب غير القادر على الغسل أن يتمم بدلًا عنه لغير غاية الصلاة كدخول المسجد وقراءة آيات السجدة ومس الآيات و نحو ذلك مما يعتبر فيه الطهارة من حدث الجنابة؟
الجواب: نعم، التيمم مشروع لممارسة ما يحرم على غير المتوضي، أو غير المغتسل كمس كتابة القرآن، وقراءة آيات السجدة، ودخول المساجد بل الكون على الطهارة.