الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥ - مسائل في التقليد
الجواب: إذا كان واقعاً قد وصل إلى درجة الإجتهاد في الجملة وجب عليه العمل على طبق إجتهاده في المسائل التي يتمكن فيها من عملية الإستنباط على طبق الموازين والقواعد.
وأما في المسائل التي لايقدر على عملية الإستنباط فيها فأما أن يحتاط فيها، أو يقلد الأعلم.
سؤال (٥٦): لكوني طالب علم، يسألني المؤمنون عن المسائل الفقهية طبقاً لرأي مراجعهم. لكن فيما بيني وبين الله أعلم بان بعض من يقلدونهم لاتتوافر فيهم شروط المرجعية، أو على الأقل لاتدور حولهم شبهة واحتمال الأعلمية.
فهل يجوز لي الإجابة طبقاً لر أيهم الفقهي مع اطمئناني لعدم توافرهم لشروط المرجعية؟
الجواب: في مفروض السؤال، إن كنت تعلم أن مرجعه مجتهده ولكن لاتدور حوله شبهة الأعلمية، وتعلم أو تطمئن بأنه معذور في تقليده جاز لك أن تجيب عن رأية الفقهي، وإن كنت تعلم أنه ليس بمجتهد اعتذر من الجواب، أو يجاب برأي الأعلم.
سؤال (٥٧): هل يمكن أن يكتفي في تشخيص أعلمية الفقيه بما رشح من قلمه من أبحاثه المطبوعة في علم أصول الفقه، أو بما ظهر لأهل الخبرة خلال حضور درسه؟
الجواب: نعم، يمكن الإكتفاء بذلك إذا حصل له الإطمئنان، كما أن له أن يكتفي بتشخيص أهل الخبرة للأعلم فإنه حجة.