الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٦ - مسائل في النجاسات
سؤال (٢٧٢): في أحد أجوبتكم ورد انكم قلتم ان المتنجس الثاني لا ينجس ما يلاقيه الا إذا كان من المائعات فانه ينجس ما يلاقيه، هل يمكنكم اعطاء مثال حتى يتضح لي الأمر واقيس عليه؟
الجواب: مثاله، ماء قليل لاقى ميته، ثم وقع الماء على الثوب ولاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة ذلك الماء، فبين الفراش وعين النجس واسطتان هما الماء القليل والثوب، فالثوب ينجس الفراش لكون الواسطة مائع وهو المتنجس الأوّل.
سؤال (٢٧٣): هل بول الطفل الذي يتغذى على حليب الأم فقط طاهرام نجس؟
الجواب: هو نجس.
سؤال (٢٧٤): يتعارف استخدام مشط أو سبحة من عاج الفيل أو الدولفين أو عظامهما وغير ذلك من الحيوانات ١. هل يعتبر ذلك من الميتة فتننجس اليد بمسه مع الرطوبة أو لا؟ ٢. وهل يجوز حملها في الصلاة أو لا؟
الجواب: ١. الملامس للمذكورات طاهر، ولو كانت المماسة مع الرطوبة. ٢. يجوز ذلك.
سؤال (٢٧٥): شخص لديه حالة داء الفيل في الخصيتين- أي تورم الخصيتين الشديد- وفي الآونة الأخيرة بدأ يخرج من الكيس الخارجي للخصية مادة شبه لزجة وبها لون بياض خفيف نرجوا بيان حكمها خاصة للصلاة والصيام؟
الجواب: لا تضر بالصلاة، إلا إذا كانت مخلوطة بالدم.