الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٠ - مسائل في الخمس
سؤال (٧٨٣): أريد أن أخمس إبتداءً، فما هو المترتب على فعله، علماً إني موظف في شركة أهلية واستلم راتب ٦٠٠٠٠٠ ألف دينار، وعندي طلب بحدود ٧ ملايين دينار فكيف يكون عليه الخمس، وكيف أبدأ بسنة خمسية؟
الجواب: المواد والممتلكات المستخدمة، وكذلك الذهب للزوجة التي اشتريتها بأرباح لم تمر عليها السنة فلا خمس عليها. وإن اشتريتها بأرباح مرت عليه السنة، فعليك تخميس قيمتها وقت الشراء.
أما الديون فإن كانت للمؤونة وكانت قبل الربح، جاز أداؤها من أرباح السنة قبل حلول السنة عليها. وأما بعد حلولها فيخمس الأرباح أولًا ثم يؤدي الديون من المال المخمس.
وأن كانت لغير المؤونة كما إذا اشترى أرضاً، أو محلًا تجارياً، فإن أدى الديون أثناء السنة من الأرباح انتقل الخمس إلى الأرض، أو المحل.
وأما إذا لم يؤدها إلى أن حال الحول على الأرباح، فيجب تخميس الأرباح أولًا، ثم يؤدي الديون منها.
سؤال (٧٨٤): ظهر في الآونة الأخيرة ناس ادعوا أنهم سادة بناءً على بعض الشجرات النسبية والتي صدرت في الفترة المتأخرة مما أدى إلى انشطار بعض القبائل إلى قسمين قسم بقي على حاله والقسم الثاني يدعي السيادة، والسؤال هنا هو، ما هو الموقف الشرعي من إعطاء الحق الشرعي للمدعي؟
الجواب: لايجوز إعطاء حق السادة، إلّا لمن ثبت كونه هاشمياً بالعلم والبينة، وبالشياع الموجب للإطمئنان، ولايكفي مجرد الدعوى.