الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١١ - مسائل في الحج
مسائل في الحج
سؤال (٩٠٥): شخص متزوج لم يطف طواف النساء، وقارب زوجته فأنجب طفلًا، هل يرث هذا الطفل من هذا الأب، أم لا؟
الجواب: الولد شرعي، ويرث من أبيه.
سؤال (٩٠٦): لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء، و أراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الجواب: لايكفي طواف نساء واحد، بل لكل عمرة طواف نساء.
سؤال (٩٠٧): هل يجوز قطع الطواف، أو السعي اختياراً ثم الإبتداء من أول العمل؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (٩٠٨): في هذه الأيام قامت الحكومة السعودية بإغلاق المسعى القديم لأجل إكمال بناء المسعى المستقبلي والذي يضم الزيادة المضافة ومن أراد أن يسعى يمكنه السعي من خصوص القسم المستحدث:
١- هل يجوز لي الذهاب إلى العمرة، وأنا أعلم بعدم إمكاني السعي في المسعى القديم؟
٢- لو ذهبت للعمرة هل يكتفي بالسعي في القسم المستحدث (الجديد)؟
٣- هل يجوز الرجوع لغيركم في مسألة تشخيص الموضوع إذ أن بعض الفقهاء صرح بأن الجبلين يمتدان إلى حيث المسعى الجديد؟
٤- من ذهب إعتماداً على من يرى الإمتداد المذكور وسعى في الجديد لعدم رؤية فتوى لكم سابقاً، فهل يتعين عليه الرجوع لإكمال عمرته، أم