الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٣ - مسائل في الصلاة
موضع السجود.
سؤال (٤٦٥): من علم بأنه ليس في الشرع من التفات عند التسليم في الصلاة، لا إلى الشمال، بل إيماء بطرف عينيه، أو أنفه إلى يمينه للامام والمنفرد، وكذلك المأموم إن لم يكن على يساره أحد، وإلى يساره إن كان أحد، ولكنه استمر على فعله السابق من الإلتفات بالوجه غير مستقبل القبلة، يميناً وشمالًا:
١- هل يعد ذلك معصية؟
الجواب: لاتعد معصية، والإلتفات يميناً وشمالًا مستحب قليلًا.
٢- وهل يعد بعد العلم بعدم مشروعيته، أنه بدعة؟
الجواب: لايعد بدعة، إلا إذا قصد التشريع.
سؤال: هل يجب إرشاد الجاهل إلى الكيفية الصحيحة؟
الجواب: يجب إرشاد الجاهل.
سؤال (٤٦٦): أصبت بمرض نفسي لمدة ٤٠ يوماً، كنت لا أشعر خلاله باليقضة التامة من النوم أي بعبارة أخرى (أشعر أني أحلم، أو غير مستيقظ)، أو غير متأكد من حياتي، أو موتي وكانت هذه الحالة تستمر لمدة ١٠- ١٣ خلال مدة ٤٠ يوماً، أضطر فيها إلى ترك الصلاة لأني فاقد للتركيز، او الشعور؟ سؤالي هو، تسقط الصلاة عني في مرضي (إذا صنف مرضي كنوع من أنواع الجنون الإدواري)، أم لايعد كذلك؟
الجواب: إذا كنت في تلك الحالة تعلم الصلاة ووجوبها عليك، وتقدر على أدائها ولو بالإضطرار بنقصان بعض الأجزاء والشرائط فلا تسقط