الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٩ - مسائل في الطهارة
أم أن وضوءاً واحداً يكفي لصلاة مئة ركعة مثلًا، أو غيرها من عدد الركعات؟
الجواب: كفاية الوضوء لغير الفرائض في القليلة والمتوسطة، وكذلك الغسل في الكثيرة لايخلو عن إشكال وإن كان لابأس بذلك رجاءً.
سؤال (١٥٦): رجل لا يمكنه إيصال يده إلى رجليه لأجل المسح لعملية جراحية في ظهره، او لسبب آخر، هل يأخذ البلل شخص آخر من كفيه ويمسح، أم هناك حكم آخر؟
الجواب: يجمع بين الوضوء بالطريقة المذكورة والتيمم.
سؤال (١٥٧): قال الفقهاء: (يحرم إسراف الماء في الوضوء)، وهذه الأيام يستعمل أكثر الناس ماء الإسالة، أو الحنفية فكيف يمكن تطبيق هذا الحكم؟
الجواب: يحرم هدر الماء أثناء الوضوء بطريقة غير متعارفة ومؤدية إلى عدم الإستفادة منه في منفعة أخرى.
سؤال (١٥٨): ما حكم الشرع في رجل توضأ ثم نظر إلى امرأة بشهوة؟
الجواب: لاينتقض وضوؤه، ولكنه آثم.
سؤال (١٥٩): ما حكم الغسلة الثانية والثالثة للوجه واليدين؟
الجواب: الغسلة الثانية مستحبة، والثالثة بدعة.
سؤال (١٦٠): ورد كراهة الوضوء في مكان الإستنجاء، وفي أيامنا يوضع في الكنيف ما يعرف بالمغسلة بحيث يغسل المرء يديه قبل خروجه منه، فهل يصدق عليه مكان الإستنجاء فيكره الوضوء فيه؟