الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٢ - مسائل في الطهارة
الجواب: يجب صب الماء من جديد بقصد الوضوء، ولايكفي بلل الوضوء السابق.
سؤال (١٢٧): كنت عندما أتوضىء أغسل الوجه ثلاث مرات وكنت لا أعلم بأنه يغسل مرتين على العلم أنها كانت فترة طويلة جداً، وبعد هذه الفترة أصبح الضوء صحيحاً إنشاء الله، أرجو بيان فتوى سماحتكم؟
الجواب: وضوؤك في مفروض السؤال، صحيح. وعليك ترك الغسل الثالث بعد العلم بأنه غير جائز.
سؤال (١٢٨): شخص مقطوع اليدين مما فوق المرفقين، فهل يسقط عنه المسح في الوضوء، أم يستنيب من يمسح له على رأسه وقدميه؟
الجواب: نعم، يسقط، والأحوط إستحباباً أن يمسح بهما إن أمكن، ولو بمعونة شخص آخر.
سؤال (١٢٩): أحد الأخوة كان في غسل اليدين في الوضوء يغسلهما تحت الحنفية بنية الوضوء، ومباشرة يمسح على الرأس والقدمين، فهل يصح وضوؤه سواءاً استعان بغسل كل يد باليد الأخرى، أم لا؟
الجواب: إذا كان إدخال اليدين تحت الحنفية بقصد الوضوء وكان يصل الماء إلى تمام بشرة اليدين صح وضوؤه، وله أن يمسح رأسه وقدميه بالبلل الموجود في يديه.
سؤال (١٣٠): هل هناك إشكال شرعي بغلق الحنفية الرطبة بعد إمرار الماء على اليد اليسرى، ثم إكمال المسح عليها؟
الجواب: إذا كانت رطوبة الحنفية قليلة ومستهلكة في رطوبة اليد كما