الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٤ - مسائل في الطهارة
سؤال (١٣٤): هل يجوز للمكلف أن يأتي بعمل يؤدي إلى وجود حاجب دائم على بدنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء والغسل؟
الجواب: لايجوز ذلك.
سؤال (١٣٥): شخص تعرض للجرح وبعد انقطاع الدم يكون هناك دم يابس على الجرح، هل يجب رفعه في حال الوضوء والغسل وفي بعض الإحيان إذا أزيل يجري الدم من الجرح وبعض الأحيان لا، مولاي قيل يجوز بقاء الدم اليابس على الجرح وتكون نية الوضوء، أو الغسل نية الإضطرار، هل صحيح؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا كان تحت الجلد الرقيق فلا يجب رفعه حين الوضوء، وإن كان الدم المنجمد فوق الجلد فإن أمكن رفعه وجب، وإلا فوظيفته التيمم دون الوضوء.
سؤال (١٣٦): هل القرآن المترجم إلى لغات أخرى له نفس أحكام القرآن لجهة حرمة مس المحدث لآياته، وحرمة تنجيسه ونحو ذلك؟
الجواب: أما مسه من دون طهارة فلا مانع منه. وأما تنجيسه وهتكه، فهو غير جائز.
سؤال (١٣٧): هل يجوز مسح القدمين إذا كانتا مبللات؟
الجواب: إذا كان بللهما قليلًا، وبلل اليد أكثر منه بحيث يكون مستهلكاً في بللها فلا يضر.