الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٥ - صلاة الجماعة
الجواب: لا تبطل.
سؤال (٥٠٧): يوجد لدينا امام جماعة يجهر بالتسبيحات الأربع في الركعتين الثالثة والرابعة بحسب رأي مرجعه الذي يرى وجوب الجهر بها لامام الجماعة فهل تصح الصّلاة جماعة خلفه؟ وما حكم من صلى معه سابقاً؟
الجواب: لا بأس بالصلاة خلفه. والصلوات السابقة محكومة بالصحّة.
سؤال (٥٠٨): هل تجوز الصّلاة جماعة في الطابق الأوّل والامام في الطابق الأرضي لكن بحيث يكون المصلون المأمومون في الطابق الأوّل في الصف الثالث مثلًا أي لو كان الامام معهم في ذلك الطابق لكان بينه وبينهم ما يعادل ثلاثة امتار؟
الجواب: العلو لا يكون مانعاً من الأقتداء بالأمام شريطة ان يرى الماموم الامام، أو من يتصل به من المأمومين في الطابق الأرضي.
سؤال (٥٠٩): لو كان الامام في الجماعة يقلد من يقول بعدم وجوب الترتيب في الغسل بين الأيمن والأيسر وكان عمليا لا يرتب، فهل يجوز لمن يقلد بوجوب الترتيب بينهما ان يأتم به ام لا باعتبار ان غسل الامام باطل على تقليده؟
الجواب: إذا رأى المأموم إجتهاداً أو تقليداً ان غسل الامام باطل، وأنّه يصلي هذه الصّلاة به فلا يجوز له الاقتداء به.
سؤال (٥١٠): ما رأي سماحتكم حول وجود بعض المساجد التي توجد فيها هذه الفتوى (لا تجوز الصّلاة فرادى والجماعة قائمة) علما انه يقولون ان هذه الفتوى باجماع المراجع فما صحة هذا؟