الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٤ - مسائل في الصلاة
الجواب: لايصح أن ينوي بالركعتين الفريضة وعنوان آخر مستحب، إلّا تشريعاً. نعم، أذا أتى المكلف بركعتين لصلاة الفجر كفى ذلك عن ركعتي تحية المسجد.
سؤال (٤٢٧): احد الأشخاص كان ولمدة طويلة موضع سجوده اعلى من المسموح فيه شرعاً جهلا بالحكم فما حكم صلاته التي صلاها كذلك؟
الجواب: لا بأس بصلاته في مفروض السؤال.
سؤال (٤٢٨): ما هو راي سماحتكم بالقراءات السبع والعشر التي يقرأ بها القرآن الكريم وهل يجوز القراءة بهن اثناء الصّلاة؟
الجواب: تجوز القراءة في الصّلاة بالقراءات السبع المشهورة فقط.
سؤال (٤٢٩): من المعلوم ان مسألة التكتف في الصّلاة عند مراجعنا الشيعة العظام فيها اختلاف فقهي وهناك اربعة اقوال في هذا الشأن (١) حرام ومبطل للصلاة. (٢) حرام ولكن ليس مبطلا للصلاة. (٣) لا حرام ولا مبطل للصلاة بشرط ان يكون التكتف بقصد الخضوع والتذلل لله، لا بقصد انه جزء من الصّلاة (٤) الكراهة. إلى أي رأي من هذه الآراء الأربعة تميلون لها؟
الجواب: إذا كان التكتف في حال الإختيار وبقصد الجزئية فهو حرام، ومبطل. وإلا فلا يكون مبطلًا.
سؤال (٤٣٠): لقد لاحظنا في بلدنا ان الظل لا ينعدم عند الزوال فلو كان طول الحائط كما أشرتم في الرسالة العملية يساوي ٧ امتار وكان الظل عند الزوال نصف متر فكم يكون ظله عند نهاية فترة فضيلة الظهر وكذلك عند نهاية فضيلة العصر؟