الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٤ - مسائل في الصوم
به في شهر رمضان وترك شغله فيه يؤدي وقوعه في الحرج من جهة المعيشة ولم يكن إمكانه الإقتراض وأدائة بعد شهر رمضان، ففي هذه الحالة جاز له الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان.
سؤال (٦٣٨): إني صمت شهر رمضان السابق، ونسيت أن أدفع الفطرة حتى هذه اللحظة؟
الجواب: عليك بدفع زكاة الفطرة بقصد القربة المطلقة.
سؤال (٦٣٩): يقال أن هناك بعض الأدوية التي من الممكن أن يتناولها الصائم في الليل التي تجعله لايجوع ولايعطش خلال نهار شهر رمضان، فهل يجوز تناول تلك الأدوية على فرض صحة ذلك القول؟
الجواب: لا مانع من تناول الأدوية المذكورة في حدّ نفسه.
سؤال: من هو الذي يجوز له التصدي لتثبيت الهلال؟
الجواب: الحاكم الشرعي- الجامع للشروط- وحكمه بثبوت الهلال نافذ حتى في حق غير مقلديه.
سؤال (٦٤٠): هل يجوز لمن لم يبلغ مرتبة الإجتهاد أن ينصب نفسه لتثبيت الهلال ويرتب الناس على حكمه في ثبوت الهلال وعدمه الصيام، أو الإفطار؟
الجواب: لايكون حكم غير المجتهد الجامع للشرائط نافذاً في ثبوت الهلال، إلّا أن يحصل لمن يعتمد عليه العلم من خبره.
سؤال (٦٤١): هل يعد التصدي لتثبيت الهلال من وظائف القاضي؟
الجواب: هو من وظائف الحاكم الشرعي.