الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٩ - مسائل في الخمس
الذي أعدّ للتجارة ما لم يبع؟
الجواب: نعم، يجب الخمس فيه، وإن لم يبعه.
سؤال (٨٣٣): هل يجب الخمس في الصدقات الزائدة عن حاجتي؟
الجواب: يجب الخمس فيما يملكه الإنسان، ويكون زائداً عن مؤونته.
سؤال (٨٣٤): أخطأت في حسابات خمسي فزدت على الواجب مبلغاً اكبر مما يجب علي فهل لي ان اعتبره من الحقوق التي ستترتب عليّ في السنوات القادمة ان أعطاني الله عمراً. علماً ان المبلغ الذي أخطأت فيه كبير؟
الجواب: لايجوز إعتبار ما دفعته خمساً للسنوات القادمة.
نعم، في مفروض السؤال يجوز لك الرجوع على المعطى له مع بقاء عينه، وكذلك مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.
سؤال (٨٣٥): ما حكم من كان مقلداً لغيركم ثم عدل إلى سماحتكم من ناحية الحقوق الشرعية التي دفعها سابقاً هل يعيدها أو هي مجزية؟
الجواب: إذا صرفت في مواردها، فلاتجب إعادتها.
سؤال (٨٣٦): إذا استؤجر المكلف على إنجاز عمل معين واعطي الأجرة فجاء يوم الخمس قبل الشروع في إنجازها فهل يتعلق الخمس بالأجرة؟
الجواب: لا يتعلق الخمس بها، لأنها ليست ملكاً طلقاً له.
سؤال (٨٣٧): شخص اشترى ارضاً للسكنى بمائتي الف ريالًا، المائة الف الاولى حال عليها الحول، والمائة الف الثانية لم يحل عليها الحول،