الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦١ - مسائل في الطهارة
سؤال: منذ أيام اكتشفت اني لربما كنت امسح على قدمي في الوضوء خطأ حيث إني عند وضع اليد على بداية مكان المسح وهي الأصابع يكون باطن يدي ملامس لسطح القدم ولكن على شكل قبه حيث تكون الأصابع في مكانها ومنطقة باطن اليد مرتفعه وعند راحة اليد ملامس ومن ثم امسح فهل ذلك يكفي وإذا كان خطأ ولم أجزم اني مسحت بتلك الطريقة في الفترة السابقة أي عندي شك في أي يوم حصل ذلك فهل ابني قاعدة الفراغ على ذلك وابني على صحة اعمالي؟
الجواب: نعم، يكفي ذلك، ولا شيء عليك.
سؤال (١٦٦): إذا كان هناك حائل على الجبيرة كجرم من صبغ أو غيره فهل يضر وجوده بالوضوء أو الغسل الجبيريين؟
الجواب: إذا عدّ هذا الحائل، أو الجرم جزءاً من الجبيرة فلا يضر وجوده عليها. وإلا وجب الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم على الأحوط.
سؤال (١٦٧): إذا توضأت لأجل أمر مستحب فهل يجوز بهذا الوضوء أداء أمر واجب كالصلاة الواجبة مثلًا؟
الجواب: نعم، تجوز الصلاة الواجبة بالوضوء المذكور.
سؤال (١٦٨): إذا دخل وقت الصلاة واراد المكلف الوضوء ليصلي، هل يجب ان ينوي الوضوء للصلاة أم يكفي لغاية أخرى ولو للكون على الطهارة ويصلي به؟
الجواب: يكفي بعنوان الإستحباب، أو الكون على الطهارة.