الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٩ - صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
سؤال (٥٥٣): تقام في منطقتنا صلاة جمعة والآن أقيمت صلاة جمعة ثانية على بعد ٣٩٠٠ متراً فأي الصلاتين صحيحة؟
الجواب: في مفروض السؤال، تبطل الصلاتان إذا كانتا متقاربتين.
وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى صحت السابقة دون الأخرى.
سؤال (٥٥٤): إذا شككت في التشهد بين ذكره، وعدمه فماذا أعمل؟
الجواب: إن كنت لم تدخل في القيام منتصباً، أو التسبيح الذي يلي التشهد وبعد القيام فارجع و آت به وإلا فبعد الدخول في الجزء اللاحق تمضي، ولا شيء عليك.
سؤال (٥٥٥): هل القنوت واجب في صلاة الغفيلة، وهل الدعاء الذي فيه واجب؟
الجواب: ليس واجباً.
سؤال (٥٥٦): هل نافلة العشاء هي صلاة الوتيرة، وهل تجوز النيتان في صلاة واحدة؟
الجواب: صلاة الوتيرة، هي نافلة العشاء وليست غيرها لتتداخل النية.
سؤال (٥٥٧): هل يجوز قراءة الحمد والتوحيد في ركعتي الوتيرة؟
الجواب: يجوز.