الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٦ - مسائل في الخمس
الأرض فعلًا، وإن لم تتمكن من إخراج خمسها تماماً فعلًا، فعليك أن تدفع خمسها بالتدريج والأقساط بدون التساهل والتسامح.
سؤال (٧٤٢): لي قطعتان من الأرض، الأولى كان لي مبلغ مخمس واشتريتها. والثانية اشتريتها بعد استدانة نصف مبلغها وقمت بتسديد الدين من راتبي، وكلتا القطعتين أرض غير مبنية، و أنا أسكن مع أهلي وليس لي بيت خاص بي، هل يترتب علي خمس القطعة الثانية التي استدنت نصف مبلغ شرائها؟
الجواب: نعم، عليك تخميس القطعة الثانية بقيمتها الفعلية شريطة أن يكون نصف قيمتها الموجود عندك من الأرباح قبل حلول الحول عليها.
وأما إذا حال عليه الحول ثم اشترى به مع ضميمة الدين، فعليك تخميس هذا النصف مع نصف قيمة الأرض فعلًا.
سؤال (٧٤٣): مهندس مدير قسم في وزارة النفط، وعمره ٤٨ سنة ولايستطيع أن يمتلك بيتاً بسيطاً إلا إذا قام بشراء أرض وبنائها تدريجياً خلال عدة سنوات، فهل تعفى الأرض ومواد البناء من الخمس خلال هذه السنين، علماً أنه يسكن مع أهله في بيت بالإيجار؟
الجواب: لا تعفى من الخمس.
سؤال (٧٤٤): ما هو رأي سماحتكم في مسألة أن بعض الشباب عندما يواجه في مسألة الخمس يكون جوابه، أن أبي يخمس نيابة عني، والسؤال هنا، هل يكفي للولد إذا كان أبوه يخمس نيابة عنه؟
الجواب: نعم، يكفي إذا كان أبوه نائباً عنه في ذلك.