الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣ - مسائل في التقليد
تقليدهم، أي إذا كان يقلد كما أقلد فأصادقه، وإلا فلا؟
الجوا ب: التقليد وظيفة شرعية واجب على الكل بحسب اعتقاده واطمئنانه، ولا صلة لهذا بالعلاقة الإجتماعية بين الناس.
سؤال (٥١): هل يجوز، أو من الممكن أن أطلق لقب ولي أمرالمسلمين على أحد من المراجع .. مع العلم أن ولي الأمر، هو الإمام الحجة عليه السلام كما نصت عليه الروايات فأرجو من سماحتكم التوضيح؟
الجواب: الإمام الحجة (ع) ولي أمر المسلمين بنحو الإطلاق ولا تختص ولايته (ع) على المسلمين بزمان دون زمان آخر، وهكذا، هذا معنى الولاية المطلقة.
وأما ولاية الفقيه، فهي مقيدة بزمانه ونسبية وليست كولاية إمام العصر (عج) وسائر الأئمة (ع)، وهذا بملاك أن الفقيه نائب عام لإمام العصر (ع).
سؤال (٥٢): قلدت مرجعاً استناداً لإطمئناني لعدد من أهل الخبرة القائلين بأعمليته بعد ذلك حصل لي إطمئنان أكثر وأكبر لعدد آخر من أهل الخبرة يقولون بأعلمية مرجع ثاني واستقرت نفسي للمرجع الثاني؟
١- فهل يجوز لي العدول للمرجع الثاني إستناداً لحصول الإطمئنان الثاني الأكثر له؟
٢- ما حكم أعمالي السابقة أثناء تقليدي للمرجع الأول؟
الجواب: إذا حصل للمكلف الإطمئنان بقول أهل الخبرة بأعلمية أحد المجتهدين عمل على طبق اطمئنانه، وفي مفروض السؤال إذا زال