الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠١ - مسائل في الخمس
٢- ٧٤ ورقة دولاراً: قرض.
٣- ٥٣ ورقة دولاراً: سلفة وقد دفع منها ٢٩ ورقة.
٤- ٨ ورقة دولاراً: عنده (ملكه)
ملاحظة: وارد السيارة مليونان (دينار عراقي).
الجواب: يتعلق الخمس بالأموال التي تكون ملكاً للمكلف وقد دارت عليها السنة، وكذا ما دفع من المال لأداء السلفة، ولاخمس على الأمانة والقرض والسلفة الباقية.
سؤال (٨٩٧):
١- إذا استثمر احد مبلغا معينا من اموال سهم الإمام او السادات وضمن ذلك المبلغ مائة بالمائة فهل يجوز له اخذ نسبة معينة من الارباح التي ترد نتيجة ذلك الإستثمار لقاء هذا الضمان.
٢- إذا اودع شخص المبالغ التي تخص سهم الإمام او السادات باسمه في احد البنوك للحفظ فقط لانه لايستطيع ان يحفظ تلك الاموال عنده سواء في المكتب او المنزل وعادة البنوك هنا توزع شهرياً وسنوياً هدايا بمبالغ تصل الى حوالي نصف مليون ريالًا في بعض الأحيان على القرعة، فإذا حصل هذا الشخص باسمه على مثل تلك الهدايا فهل تلك الهدايا تعود لسهم الإمام او السادات لان المبالغ الاصلي تعود لهما او تعود له لأن المبالغ مودعة باسمه؟
الجواب: أما سهم السادة، فلايجوز إستثماره. بل لابد من صرفه على السادة الفقراء المستحقين، وإذا لم يكونوا في البلد، او زاد على مصرفهم،