الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٩ - مسائل في الخمس
الجواب: في مفروض السؤال، لايجوز لك احتساب ما في ذمة هؤلاء الأشخاص الذين لايستطيعون الأداء حقاً شرعياً، وتسقط هذا المقدار عن ذمتك، لأنه دين ميت وليس لك حق المطالبة منهم، فعليك أن تنتظرهم إلى الميسرة.
نعم، إذا لم تستطع تسديد الحق الشرعي دفعة واحدة فعليك تسديده بالأقساط وبالمقدار الممكن.
سؤال (٧٨١): شخص يقلّد السيد الخوئي (قده) ويرجع إلى سماحتكم في المستحدثات لديه قطعة أرض سكنية غير مسيجة، ولا مبنية، هل يجب فيها الخمس؟
الجواب: نعم، يجب فيها الخمس إذا اشتراها بأرباح أثناء السنة، أو كانت هبة، أو الحكومة أعطتها إياه، وأما إذا اشتراها بثمن مخمس فلا خمس فيها.
وأما اذا اشتراها بثمن متعلق للخمس (أي دار عليه الحول) فعليه تخميس الثمن فقط لا قيمة الأرض حالًا.
سؤال (٧٨٢): هل يتعلق الخمس بالمال الذي يدفع للشخص كتعويض عن فقدان عضو من أعضائه في العمل، أو حادث سيارة، أو كتعويض لآلام حدثت نتيجة ذلك، وهل الحكم ساري على الحوادث المفتعلة إختياراً للحصول على المال؟
الجواب: نعم، يتعلق الخمس به إذا حال عليه الحول ولايجوز أخذ التعويض على الحوادث المفتعلة إختياراً، بل لايجوز الإخبار بها لأنه كذب محرم.