الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٩ - مسائل في الصلاة
بركعتين في الصّلاة الرباعية فالصلاة باطلة. و مع العلم بالإتيان بركعتين والشك في الأكثر فله علاج يراجع في الرسالة العملية. وله ان يقطع الصّلاة ويستأنف من جديد. ومع علمه بمكانه من الصّلاة يكمل الصّلاة وتكون صحيحة. الا ان التفكير في امور الدنيا في الصّلاة ينافي القبول الكامل للصّلاة.
سؤال (٤٤٩): بعض الناس يقومون بالاعمال الصالحة للرياء والسمعة مثل الصدقة والصلاة ومنها رفع الصوت بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ليسمعه الآخرون فيعجبون به أو يتحدث عما فعله من الخير إلى الآخرين ... الخ فإذا كان العمل لهذا الهدف باطل شرعاً فهل هذا العمل بهذه النية حرام في حد ذاته وهل المرائي آثم؟
الجواب: الرياء، في العبادات مبطل لها. وأمّا في غيرها فيمحو ثوابه، والمرائي آثم.
سؤال (٤٥٠): هل يجوز ان يقول المصلي في التشهد بعد الشهادتين اشهد ان عليا ولي الله والأئمة الاحد عشر من ولده حجج الله بقصد القربة المطلقة والجزئية؟
الجواب: لا تجوز الشهادة الثالثة في الصّلاة.
سؤال (٤٥١): ما حكم صلاة وصوم من ارتكب الاستمناء من الصغر وحتى بعد البلوغ مع الجهل بحرمته ووجوب الغسل بعده، وفي حال وجوب قضاء الصوم هل تجب الكفارة مع القضاء وكيف يتم حساب ذلك مع الجهل بالمدة؟
الجواب: عليه أن يقضي الصّلوات التي صلاها بدون غسل الجنابة بعد