الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٤ - مسائل في الخمس
الجواب: يجب الخمس في أرباح المكاسب، وفي الفوائد التي يستفيدها الإنسان كالهبات والهدايا، بشرط عدم صرفها في مؤونة سنته. ونقصد بها تكاليف معيشته بحسب حالته الإجتماعية. فما زاد على ذلك يجب إخراج خمسه.
ويظهر من سؤالك أنك أدخرت المال الذي اشتريت به الشقة، فعليك خمس المال في السنين التي سبقت سنة الشراء وما حصلت عليه في سنة الشراء وبه تم ثمن الشراء لا خمس فيه، والمدخر من السنين السابقة عليه الخمس إذا كان هناك فقراء من الشيعة، أو السادة الفقراء تصرف نصف خمسك على الفقراء من العوام ونصفه الآخر على فقراء السادة وهم من ذرية أهل البيت (ع). ويجوز لك أن تصرف نصف خمسك على جيرانك من أهل السنة إذا لم يكونوا معادين لأهل البيت (ع)، وكانوا فقراء لتأليف قلوبهم، ولعل الله يهديهم إلى الصراط المستقيم.
سؤال (٦٩١): هل يجب الخمس على السادة، أو أنه فقط على العامة؟
الجواب: نعم، يجب الخمس على السادة.
سؤال (٦٩٢): ١- هل يجوز صرف الخمس، أو سهم الإمام لإيجاد المدرسة الأكاديمية في منطقة الشيرداغ في إقليم غزني في أفغانستان لمحروميتها وعدم توجه الدولة إليها، وتعلّم القرآن والمضامين الدينية فيها، أم لايجوز؟
الجواب: أما سهم السادة فلايجوز صرفه إلا للسادة الفقراء.
وأما سهم الإمام عليه السلام فلا مانع من صرفه في إنشاء المدرسة الأكاديمية شريطة أن يكون فيها خدمة الدين.