الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٠ - مسائل في الطهارة
الجواب: حكمك عدم إعادة الصلاة إذا كنت تحتمل أنك حين الوضوء ملتفت إلى أنه لايوجد مانع من الوضوء، و إلا فتجب الإعادة.
سؤال (١١٧): الفرض السؤال أعلاه ولكن حصل لإمام الجماعة، فما حكم الصلاة بالنسبة للإمام، وبالنسبة للمأمومين؟
الجواب: يظهر حكم الإمام مما تقدم، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة بلا إشكال.
سؤال (١١٨): لو انقطع التتابع والموالاة العرفية أثناء الوضوء، فهل يؤدي إلى بطلان الوضوء؟
الجواب: نعم، يشترط الموالاة العرفية في أفعال الوضوء، ومع فقدها يبطل الوضوء.
سؤال (١١٩): شخص يعرف الوضوء جيداً وحين غسل الوجه يغسل ما دار بين الإبهام والسبابة، وبعد مضي سنوات هو الآن يشك أن هناك منطقة في وجهه لايمرر يده خلالها أثناء غسل وجهه، فهل يمكنه أن يطبق قاعدة الفراغ فيما سبق على وضوء ويعتبر أن الماء قد وصل أثناء صبه، أو تحريك يده وبالخصوص أنه حج واعتمر في الفترة السابقة؟
الجواب: في مفروض السؤال، وضوؤه صحيح ولا شيء عليه.
سؤال (١٢٠): ماحكم الوشم (الدق)، والرسم على الجسد بشكلعام؟
الجواب: يجوز، شريطة أن لايكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، أو الغسل كما إذا أصبح جزء البدن.
سؤال (١٢١): ما حكم تنشيف ماء الوضوء بالمنديل؟