الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦ - مسائل في التقليد
سؤال (٥٨): هل يكتفى بالإطمئنان الحاصل منذ عدة سنين بأعلمية أحد الفقهاء على غيره في الإستمرار على بقاء تقليده، ونقل الحقوق إليه مع مواصلة غيره للبحث الخارج وحدوث اطمئنان في ذلك الغير بالأعلمية قد يتعارض والإطمئنان السابق؟
الجواب: في حالة الشك في أعلمية المجتهد الثاني من الأول يبقى على تقليد المجتهد الأول، إلا إذا ظهر أن الثاني أعلم واطمأن به وعندها يزول الإطمئنان السابق ولا يعارضه.
سؤال (٥٩): إذا كان أهل المنطقة يرجعون لرجل الدين في المنطقة في تحديد مرجع التقليد، هل يجب عليه البحث عن مرجع التقليد طبقاً للموازين الشرعية وتحديده لهم؟
الجواب: يجب على المكلف الفحص والبحث عن الأعلم، وفي فترة البحث والفحص يجب الإحتياط، ولايجب البحث على غير المكلف.
سؤال (٦٠): ما هو المدرك الشرعي على عدم جواز الرجوع في الإحتياطات الوجوبية إلى غيركم من الفقهاء، نرجوا التفضل بتوضيح ذلك، ولكم فائق الإحترام؟
الجواب: في موارد الإحتياط الوجوبي، لايوجد هناك مدرك يصلح للفتوى، ولهذا فإن من أفتى فيها نرى أن هذه الفتوى بلا مدرك، ولذلك لانجوز الرجوع إليه.
سؤال (٦١): إذا ادعى أحد الفقهاء أنه مجتهد (بدعوى نفسه)، فهل تكون دعواه كافية لثبوت إجتهاده؟
الجواب: لاتكفي.