الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤ - مسائل في التقليد
الإطمئنان عن أعلمية المجتهد الأول، وحدث الإطمئنان بأعلمية المحتهد الثاني، وجب العدول إليه.
وأما أعماله السابقة فهي محكومة بالصحة إذا كانت مطابقة لفتوى الأعلم، أو كانت المخالفة فيما يعذر فيها الجاهل.
سؤال: هل يجوز للمكلف الإنتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى ألأعلم الحي، أي حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من ألأعلم المتوفي؟
الجواب: إذا كان العالم الحي باعتقاد المكلف أعلم من العالم المتوفى، يجب عليه العدول إليه، وإلّا فلايجوز.
سؤال (٥٣): الكثير من الناس ينتقل في التقليد من مرجعه الذي توفي إلى المرجع الحي بدون سؤال ويعتمد على الشياع الذي برز للمرجع الحي فما حكمه؟
الجواب: يصح العدول إذا كان الشياع موجباً لحصول الإطمئنان بأعلميه المرجع الحي.
سؤال (٥٤): متى وجب التقليد على المسلمين؟
وهل كان المسلمون أيام الأئمة مقلدين، خصوصاً أولئك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الأئمة عليهم السلام؟
الجواب: التقليد للعلماء من زمن النبي الأكرم (صلي الله عليه وآله)، والأئمة الأطهار (عليه السلام).
سؤال (٥٥): هل يجب على المجتهد المتجزيء تقليد المجتهد الأعلم؟