الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٤ - مسائل في الحج
في عدم وجوب الختان عليه بأن يكون إحرامه من وليه، هل يفهم منه أن غير المميز يمكن أن يحرم بنفسه؟ كما لو كان بالتلقين مثلًا؟
الجواب: إذا كان الصبي المميز قادراً على أن يباشر الأعمال فلا يصح الإحرام به وإتيان الأعمال عنه، والفهم المذكور غير صحيح. والصبي غير المميز يلبي عنه وليه، لأن إحرامه من قبل وليه وليس له مفهوم ذلك.
سؤال (٩٤٥): ما حكم القران في الطواف بين فريضة ونافلة، مع سبق الفريضة، أو العكس؟
الجواب: تقدم طواف النافلة على الطواف الواجب ليس من القران، وهو جائز. وكذلك سبق طواف الفريضة عليه، ولكن لايجوز تأخير صلاة الطواف الواجب عن طوافها بلا عذر.
سؤال (٩٤٦): قطع الطواف لأداء صلاة الفريضة أمر لايوجب بطلان الطواف، ولكن ماذا لو كان الطائف وقد صلى الفريضة قبل ذلك، كما في حالة قطعه في عصرهم، أو عشائهم، لو كان غير متمكن من إقامتها كما لو منعته شدة الزحام من أداء الصلاة، لو كان القطع في وقت المغرب مع الشك في دخول الوقت الشرعي للصلاة حين توقف الطواف، ومع هذا كله هل أن الأثر- أي عدم بطلان الطواف- يترتب على الإتيان بالصلاة جماعة معهم، أم مطلق الإتيان؟
الجواب: في كل الأحوال قطع الطواف بصلاتهم لايضر بالطواف.
سؤال (٩٤٧): حينما يقطع الطواف لأجل الفريضة قد يكون الطائف في شوطه الأخير، فيمكنه إتمامه، ولكن قد يتفق- كما في شدة الزحام- أن لايتمكن من الإتيان بالصلاة- خلف المقام- من دون فوات الموالاة، وإنما