الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٣ - مسائل في الصلاة
الجواب: لا بأس بصلاتها، لأن الواجب على كل مكلف بمقدار وسعه وتمكنه.
سؤال (٤٢٣): لو افترضنا ان زيداً من الناس من مقلدي سماحتكم تكتف في صلاته بنية الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، لابقصد التكتف على انه جزء من الصّلاة فهل نحكم على صلاته بالصحة أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال، إن كان جاهلًا بالمسألة وغافلًا فلا شيء عليه. وان كان عالماً بها، ومع ذلك إذا فعل بقصد الأمر بالخضوع والتأدب كان تشريعاً ومحرّماً. أمّا صلاته فهي صحيحة، لأنه لم يأت به بقصد انّه واجب في الصّلاة.
سؤال (٤٢٤): ما حكم الصّلاة على النبي (ص) في الصّلاة ولو كانت الصيغة اسمية (صلواتك عليه وآله) أو (صلوات الله عليه وآله)؟
الجواب: يجب أن يكون تشهد الصّلاة بالصيغة المعروفة: (اللهم صلّ على محمد وآل محمد)، أما صلاة عليالنبي فلابأس بها في الصلاة.
سؤال (٤٢٥): هل يجب الجهر بتكبيرة الاحرام ام يكفي فيها ان يسمع المصلي نفسه؟
الجواب: لا يشترط فيها الجهر.
سؤال (٤٢٦): هل يصح ان ادخل المسجد وأصلي ركعتين أقصد بهما نوعين من الصّلاة وأحصل على ثواب الاثنين: (١) صلاة الفجر قضاء وتحية المسجد (٢) صلاة الفجر أداء وتحية المسجد. (٣) نافلة الفجر وتحية المسجد (٤) ركعتين هدية للمعصومين (ع) ونافلة العصر ما هو الضابط لكل ما تقدم؟