الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٦ - مسائل في الزكاة
الجواب: لايجوز نقل الزكاة إلى غير بلد التكليف إلا إذا كان لمصلحة أهم.
سؤال (٩٠٢): مجموعة فقراء أتوا من مناطق بعيدة يوم العيد إلى بيت من وجبت عليه الزكاة، فهل تبرأ ذمة المعطي بدفع الزكاة إليهم والحال أنه يوجد مستحقون للزكاة في بلد المعطي، أو لابد من إعطاء الزكاة لفقراء البلد؟
الجواب: لايجوز إخراج الزكاة من البلد وتعطى لفقراء بلد آخر إلا إذا كان هؤلاء الفقراء أشد فقراً.
سؤال (٩٠٣): لو دفع زكاة الفطرة من دون قصد القربة جاهلًا بالحكم، فهل تبرأ ذمته؟ وإذا كان الجواب لا تبرأ، فما هي وظيفته؟ أيدفع الزكاة من جديد، أو يكفي أن يحتسب المال الموجود عند الفقير زكاة مع قصد القربة؟
الجواب: تصح الزكاة مع كون الداعي إلهياً ولو ارتكازاً من دون إخطاره عند الدفع، وإذا لم يحصل حتى الإرتكاز كفى نيته القربة مع وجود المال عند الفقير.
سؤال (٩٠٤): رجل يعمل مزارعاً في أرضه أنتجت أرضه هذا العام ٩٠٠ كيلو غراماً من الحنطة وقد بذل أموالًا منها أجور البذور وأجور الحاصدة والأسمدة، فهل يستخرج ما خسره على إنتاج هذا المحصول؟ فإذا استخرج الخسارة يكون الناتج أقل من النصاب أي يكون ٧٠٠ كيلو غراماً، علماً أنه كان يسقي الزرع في أغلب الوقت من النهر؟
الجواب: لايستثنى ما صرف من الأموال كأجور البذور والحاصدة